الأخـبـار
رسائل حاسمة من قرطاج: حياد المرافق العمومية ولا تسامح مع العابثين بمسؤولياتهم و لا حاجة لتونس بكفاءة... تكريم رفيع لبعثة المنتخب الأردني يُجسّد عمق الروابط الرياضية بين تونس والأردن السفارة الجزائرية بتونس تحتفل بالذكرى الـ71 لثورة التحرير المجيدة: ذاكرة تصنع الحاضر وتستشرف المستقب... السيدة خولة بالأخضر الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية في زيارة فجئية لميناء بنزرت إتحاد إذاعات الدول العربية يشارك في الملتقى السابع للتعاون الصيني–العربي في مجال الإذاعة والتلفزيون ... إحتفال بالذاكرة والوفاء: قنصلية الجزائر بتونس تُحيي الذكرى 71 لثورة نوفمبر المجيدة تونس على موعد مع حدث عالمي: "القيادة من خلال الابتكار" شعار المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية 20... فيرتز لاعب ليفربول : مباراة ريال مدريد قويّة جدّا والسيتي سيرهقنا كثيرا في مقر إقامة سفير اليابان بتونس: ديبلوماسية الشباب ترسم طريق التعاون الإقتصادي الجديد بلاغ صحفي صادر عن منظمة الأسرة العربية اليابان تكرّم السفير التونسي السابق "محمد اللومي" بوسام الشمس المشرقة السفير العُماني بتونس: العلمُ جسرُ التقارب بين الشعوب
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

الرائد الرسمي: مرسوم يمنع الطرد أو الإيقاف من العمل

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي  مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

وينضم المرسوم الفصول التالية:

الفصل الأول ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل.

الفصل 2 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.

الفصل 3 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:” الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”.

الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:

“للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية “.

الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.