الأخـبـار
الأيورفيدا، التراث الحي للهند: في خدمة رفاه تونسمن الحكمة القديمة إلى دبلوماسية الرفاه، تواصل الأيور... بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة:إحتفال مصري تونسي بنكهة دبلوماسية الاحتفال بذكرى ميلاد المهاتما غاندي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في منوبة بتقديم الزهور على تمثا... افتتاح الدورة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية 'ARTICREA 2025' المنتخب التونسي يستهل تحضيراته في قمرت استعدادًا لتصفيات المونديال الحمامات: اختتام تربص تكويني لحراس المرمى بإشراف "الفيفا" إتحاد إذاعات الدول العربية يسلّم الى جمعية قرى أطفال SOS تونس مبلغ مداخيل حفل افتتاح المهرجان العربي... الدبلوماسية الثقافية تجمع الهند وتونس في ذكرى ميلاد غاندي شركة تونسية تحقّق سابقة عالمية: "سيكام" تتحصّل على شهادة صفر بقايا مبيدات في صناعة الطماطم تونس ترحب بسفير جديد لبوركينافاسو وسط آفاق واسعة للتعاون المشترك الإعلام في خدمة الطفولة: إتحاد إذاعات الدول العربية يدعم جمعية SOS تونس المنتخب التونسي بين طموحات المونديال وتعزيز الصفوف: رهانات المرحلة القادمة
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

الرائد الرسمي: مرسوم يمنع الطرد أو الإيقاف من العمل

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي  مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

وينضم المرسوم الفصول التالية:

الفصل الأول ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل.

الفصل 2 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.

الفصل 3 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:” الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”.

الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:

“للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية “.

الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك