الأخـبـار
المؤتمر الأول للتكيف مع التغيرات المناخية: التزام وطني وشراكة دولية لدعم البلديات التونسية: السياحة التونسية تفقد أحد روادها: رحيل رضوان بن صالح بعد مسيرة حافلة بالعطاء: 40 سنة من إتفاقية فيينا… الدبلوماسية البيئية في صدارة المشهد: مجلس التعاون الخليجي: العدوان الإسرائيلي على قطر تهديد خطير للأمن الإقليمي: الصالون الدولي للسياحة والعمرة: حدث ديبلوماسي وسياحي لترسيخ مكانة تونس الدبلوماسية الإيرانية في تونس: قراءة في رسالة وزير الخارجية عباس عراقجي الديبلوماسية التونسية تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع الصين مشروع بيان بمجلس الأمن يعبر عن القلق من الهجوم الإسرائيلي على قطر زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تونس: رسائل دبلوماسية ورهانات إستراتيجية التحديث الصيني النمط: جسر "الفرص الجديدة" وبوابة المنافع المشتركة بين الصين والعرب والأفارقة منتخبات ضمنت التأهل رسميا لكأس العالم 2026 ديبلوماسية الرياضة والتراث: جمعية "Les Foulées du Monde" تفتح آفاقًا جديدة للجنوب التونسي
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

رئيس بلدية بن عروس ينتقد منشورا لرئاسة الحكومة ويعتبره “غير شرعي”

اعتبر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغى أن المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 21 مارس 2020 الذى ينص على الاستشارة الوجوبية لكل القرارات التى يتم إصدارها من السلط المحلية “لم يكن موفقا من الناحية القانونية و لا يتسم بالشرعية”، وفق تعبيره.

واضاف المزوغي في تصريح اليوم، أنه لا يمكن بأي حال “الارتداد على المسار اللامركزى بمجرد منشور يتيم وكأن السلطة المحلية مجرد إدارة مركزية تتبع مصالح رئاسة الحكومة مما يجعل المنشور المذكور توجيهى فى إطار التنسيق و لا يرقى إلى درجة الالزام”، بحسب تعبيره.

وتابع “الوقت غير مناسب لاسباغ هاته المرحلة الاستثنائية بتنازع إيجابي بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية تبعا لما يعرفه العالم و تونس خاصة من ظرف إستثنائي عصيب ناجم عن انتشار وباء الكورونا”.

وقال المزوغي “أمام هذا الظرف الصعب الذي يحتم علينا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية و الوقائية لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء الخطير وجب على البلديات تحمل مسؤوليتها التاريخية فى امتحان عسير لمسار اللامركزية مؤمنة بأن قراراتها تتسم بالشريعة و لا سلطان عليها سوى القضاء الذى تكون مذعنة له و خاضعة لاحكامه”.

وذكر المزوغي بأحكام الفصل 240 في فقرته الأخيرة الذي نص على ما يلي:
“يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية و التصرف فيها و خاصة منها:…..ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و اتخاذ التراتيب العامة في شأنها. و الفصل من 257 من نفس المجلة الذي خول لرئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي ” الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية و الصحية و الإجتماعية و البيئية بمعاينة مخالفات الترايب البلدية.
و الفصل 267 من مجلة الجماعات المحلية الذي نص صراحة على أنه ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة و الصحة العامة و المحافظة على إطار عيش سليم..”

و الفصل 276 ” تكون القرارات الترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعة المحلية….يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الإنعكاسات المالية …. خلافا لاحكام الفصل 46 من هذا القانون يمكن لللمجلس لبلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبى بمجرد تعلقيه و إيداعه لدى الوالي و إعلام العموم بأي وسلية متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية ..”
و أمام هذا الجائحة التي تغزو بلادنا وجب علينا تكثيف الجهد و اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحفظ صحة المواطن و وقايته من كل ما يهدد حياته مما يجعل القرارات بالبلدية الضرورية تتسم بالشرعية اعتمادا على الباب السابع من دستور 2014 و مقتضيات مجلة الجماعات المحلية و التذكير بأن المجالس البلدية منتخبة و لا تخضع لسلطة رئاسية وقد انتخبهم المواطنون و غير معينين يحكمهم القسم وضمائرهم لخدمة ناخبيهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك